التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
36
الرقم
2001
السنة
معدّل
الحالة

26

يجب أن يكون عدد أعضاء الهيئة التعليمية متناسباً مع أعداد الطلاب في المؤسسة وألا يقل عدد المعينين أو المتعاقدين المتفرغين منهم عن نصف أعضاء الهيئة التعليمية الإجمالي.