26
يجب أن يكون عدد أعضاء الهيئة التعليمية متناسباً مع أعداد الطلاب في المؤسسة وألا يقل عدد المعينين أو المتعاقدين المتفرغين منهم عن نصف أعضاء الهيئة التعليمية الإجمالي.
التشريعات السورية
26
يجب أن يكون عدد أعضاء الهيئة التعليمية متناسباً مع أعداد الطلاب في المؤسسة وألا يقل عدد المعينين أو المتعاقدين المتفرغين منهم عن نصف أعضاء الهيئة التعليمية الإجمالي.