المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/9/1427ه و5/10/2006م. يصدر ما يلي:
1 · مادة 1
#مادة 1- يلغى القانون رقم 242 تاريخ 3/5/1956 المتضمن إعفاء المستشفيات الخاصة المرخص لها من قبل وزارة الصحة من ضرائب الدخل و ريع العقارات و العرصات ورسوم البلديات .
2 · مادة 2
#مادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
الخاتمة
صدر في 12/9/1427ه و5/10/2006م
ملحق: الأسباب الموجبة
صدر القانون رقم 242 تاريخ 3/5/1956 متضمنا المادة /1/ منه : . إعفاء المستشفيات الخاصة المرخص لها من قبل وزارة الصحة والإسعاف العام من ضرائب التمتع والدخل ورسوم البلديات وضريبة ريع العقارات والعرصات إعفاء دائما . ومقابل ذلك نصت المادة /۳/ منه : " يوضع عشر عدد اسرة هذه المستشفيات مجانا تحت تصرف وزارة الصحة والإسعاف العام والمحافظة . . صدر القانون رقم 24 تاريخ 13/11/2003 وقضى من جملة ما قضى بفرض ضريبة دخل على عدة مطارح ومن ضمن المكلفين بهذه الضريبة المشافي الخاصة حيث نصت الفقرة / ب / من المادة /4/ منه: (خلافا لأحكام المادة /1/ من القانون رقم /242/ تاريخ 3/5/1956 تخضع المشافي الخاصة المشمولة بأحكام القانون المذكور للتكليف بضرائب الدخل وضريبة ريع العقارات والعرصات بعد مضي سنتين من تاريخ بدء استثمارها ). . وبإخضاع المشافي الخاصة للتكليف بضرائب الدخل وضريبة ريع العقارات والعرصات فقد انتفت العلة من وضع عشر أسرتها مجانا تحت تصرف الوزارة والمحافظة وفق مضمون القانون /242/ لعام 1956 وعليه فقد بات تعيين إلغائه أو إلغاء العشر الصحي وبالتالي إلغاء القانون /242/ لعام 1956. وبناء عليه فقد تم إعداد مشروع النص القانوني المرفق متضمنا إلغاء العمل بالقانون رقم 242 تاريخ 3/5/1956.

