1
مادة 1- يلغى القانون رقم 242 تاريخ 3/5/1956 المتضمن إعفاء المستشفيات الخاصة المرخص لها من قبل وزارة الصحة من ضرائب الدخل و ريع العقارات و العرصات ورسوم البلديات .
التشريعات السورية
1
مادة 1- يلغى القانون رقم 242 تاريخ 3/5/1956 المتضمن إعفاء المستشفيات الخاصة المرخص لها من قبل وزارة الصحة من ضرائب الدخل و ريع العقارات و العرصات ورسوم البلديات .