التشريعات السورية

20 · مادة 20

سوريا
الدولة
28
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

20

مع عدم الإخلال بأحكام البند 12 من الفقرة (آ) من هذا القانون يحظر على المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون أن تتعاطى الأعمال المبينة فيما يلي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة: 1- مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية والصناعية او أي نشاط آخر ليس له علاقة بالأعمال المصرفية. 2- المشاركة في مؤسسات صناعية أو تجارية أو زراعية أو خدمية أو سياحية. 3- فتح اعتمادات أو منح تسهيلات لرئيس مجلس الإدارة وأعضائه ومديره العام ولمفتشي حسابات المصرف ومدققيها أو للعاملين في أجهزة الدولة الذين لهم علاقة مباشرة بالإشراف أو مراقبة نشاطات المصرف او متابعتها.