19
يترتب على كل مصرف يرخص بتأسيسه وفق أحكام هذا القانون الالتزام بما يلي: 1- أن يودع في حساب مجمد دون فائدة لدى مصرف سوريا المركزي مبلغ 010% من رأسماله المكتتب به ويعتبر عنصراً من عناصر موجوداته الثابتة يعاد إليه عند تصفية أعماله. 2- أن يعين عند مباشرة العمل مفوضاً خارجيا للمراقبة تسميه الجمعية العمومية لمساهمي المصرف وتحدد مهامه في النظام الأساسي. 3- أن يتقيد بالمعايير المحاسبية الدولية. 4- أن يستخدم التقنيات العالمية الحديثة في تعامله داخليا وخارجياً.

