التشريعات السورية

18 · مادة 18

سوريا
الدولة
28
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

18

أ- يضع المؤسسون مشروع النظام الأساسي للمصرف بما يتفق وطبيعة عمله وصيغة تكوينه، وبما ينسجم مع نموذج النظام الأساسي للمصارف الذي يعده مصرف سوريا المركزي ويجوز أن يحدد في هذا النظام جنسية أعضاء مجلس الإدارة ورئيسه وعددهم وأعمارهم ومكافآتهم وتعويضاتهم أصول انتخابهم ونسبة تمثيل غير السوريين في مجلس الإدارة بما يتفق ونسبة مساهمتهم في راس المال وتحديد آلية العمل في المجلس وكذلك تحديد راس المال وقيمة السهم بالعملة المحلية ومعادلها بالنقد الأجنبي او العكس وذلك دون التقيد بأحكام القوانين والأنظمة النافذة لاسيما قانون التجارة رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته ويصدر هذا النظام بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح من مجلس النقد و التسليف. ب- يضع مجلس إدارة المصرف نظام العاملين بالاستناد لأحكام قانون العمل النافذ رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته. ج- يضع مجلس إدارة المصرف سائر الأنظمة المتعلقة بعمل المصرف وفروعه وتعرض على مجلس النقد والتسليف للمصادقة عليها. أحكام عامة