التشريعات السورية

21 · مادة 21

سوريا
الدولة
28
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

21

لا يجوز لأي مصرف مؤسس وفق أحكام هذا القانون التوقف جزئياً أو كلياً من ممارسة كامل نشاطاته لأي فترة زمنية قبل حصوله بصورة مسبقة على موافقة من مصرف سورية المركزي.