المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
6 · المادة 6
المرسوم التشريعي 216 لعام 1970 المتضمن قانون درء اخطار الأمراض الزهرية
سوريا
الدولة
216
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 216 لعام 1970 المتضمن قانون درء اخطار الأمراض الزهرية
/
6 · المادة 6
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
6
لا يجوز إجراء عقد نكاح شخص مصاب بمرض زهري.