التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
216
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

5

على السلطة الصحية أن تحقق في صحة كل إخبار خطي يرد إليها من مرض مع المخبر إذا كان اسمه الحقيقي مصرحاً به في الإخبار وأن تبادر إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية، ولها أن تمهل الإخبارات المغفلة.