5
على السلطة الصحية أن تحقق في صحة كل إخبار خطي يرد إليها من مرض مع المخبر إذا كان اسمه الحقيقي مصرحاً به في الإخبار وأن تبادر إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية، ولها أن تمهل الإخبارات المغفلة.
التشريعات السورية
5
على السلطة الصحية أن تحقق في صحة كل إخبار خطي يرد إليها من مرض مع المخبر إذا كان اسمه الحقيقي مصرحاً به في الإخبار وأن تبادر إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية، ولها أن تمهل الإخبارات المغفلة.