التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
216
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

4

للسلطة الصحية أن تلزم المصاب بأحد الأمراض الزهرية على المعالجة بالمستشفى الذي تعينه له وتكون ملزمة بتأمين هذه المعالجة إذا كان المصاب عاجزاً عن تأمينها بنفسه.