التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
216
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

3

للسلطة الصحية حق إجبار كل شخص مشتبه بإصابته بمرض زهري على تقديم شهادة طبية عن حالته الصحية. ولها أن تجبره على إجراء هذه المعاينة بشكل دوري إذا رأت ضرورة لذلك. وعليها مراقبة معالجة المريض وإجباره على التقيد بجميع التعليمات التي تستلزمها هذه المعالجة.