التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
216
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

2

على كل شخص علم بأنه مصاب بمرض زهري في دور السراية أن يعالج مرضه في إحدى المؤسسات الحكومية الصحية أو لدى أي طبيب مسجل. إذا كان المريض صغيراً أو معتوهاً فيقع واجب الاهتمام بمعالجته على عاتق وليه أو وصيه أو أي شخص آخر مسؤول عنه.