التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
216
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالأمراض الزهرية بالمعنى المقصود في هذا المرسوم التشريعي (داء الافرنج، السيلان البني، التعقيبة، القرحة اللينة، المرض البلغمي الحبيبي الزهري ـ مرض نيقولا فامز).