التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
216
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

7

على الطبيب الذي يفحص مصاباً بمرض زهري أو يعالجه أن يخبره بنوع المرض المصاب به وخطر العدوى والمحظورات القانونية الناشئة عن هذا المرض وأن يسلمه أو يسلم الشخص الذي يتولى أمره نشرة أو تعليمات عن التحفظات الصحية المتعلقة به.