التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
216
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

13

يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بالغرامة حتى ثلاثمائة ليرة كل شخص مصاب بمرض زهري تزوج دون أن يستحصل على شهادة طبية تؤكد سلامته من المرض وذلك قبل إجراء عقد زواجه بمدة أسبوع على الأكثر. يعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص مسؤول عن قاصر إذا سمح بإجراء عقد زواجه وهو عالم بإصابته بمرض زهري أو يفرض أنه عالم بها.