التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
216
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

12

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من يخالف أحكام المادة السادسة. تتوقف دعوى الحق العام على شكوى الشخص الذي نقل إليه المرض أو على شكوى وليه أو وصيه أو المسؤول عنه إذا كان قاصراً. تسقط الدعوى العامة والعقوبة المحكوم بها برجوع المشتكي عن شكواه.