التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
216
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

14

يعاقب بالحبس من شهر حتى سنة وبالغرامة من مئة إلى ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص خالف أحكام هذا المرسوم التشريعي أو خالف الأوامر والتعليمات الصحية الصادرة بالاستناد إليه.