المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/3/1425 هـ الموافق16/5/2004 م يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#ينقل خريجو مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1962 الحائزون على شهادة على شهادة مراقب اختصاص أو شهادة مراقب فني والمحددة مدة دراستهم بأربع سنوات بعد الشهادة الإعدادية من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية من جداول الأجور والفئات الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة وبنفس أجورهم.
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 8/4/1425هـ الموافق27/5/2004م

