التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
12
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

1

ينقل خريجو مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1962 الحائزون على شهادة على شهادة مراقب اختصاص أو شهادة مراقب فني والمحددة مدة دراستهم بأربع سنوات بعد الشهادة الإعدادية من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية من جداول الأجور والفئات الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة وبنفس أجورهم.