التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
34
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

6

السفن والعائمات المسجلة للعمل داخل الميناء وكذا السفن التي تعمل عادة بين مينائي طرطوس وأرواد فقط مقدماً رسماً شهرياً قدره عشرون قرشاً سورياً عن كل طن من حمولتها ويضاعف هذا الرسم إذا كانت السفينة أو العائمة مجهزة بآلة مسيرة . وتؤدي هذه السفن والعائمات رسم تصريح السفر إذا غادرت الميناء قاصدة ميناء آخر كما تؤدي رسم الوصول ورسم المنائر عند دخولها أي ميناء قادمة من ميناء آخر .