5
يحدد رسم تصريح السفر بالآتي : 25 ( خمسة وعشرون ) قرشاً سوريا لكل سفينة ساحلية من سفن الجمهورية العربية المتحدة . 250 ( مائتان وخمسون ) قرشاً سوريا للسفن الأخرى .
التشريعات السورية
5
يحدد رسم تصريح السفر بالآتي : 25 ( خمسة وعشرون ) قرشاً سوريا لكل سفينة ساحلية من سفن الجمهورية العربية المتحدة . 250 ( مائتان وخمسون ) قرشاً سوريا للسفن الأخرى .