التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
34
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

5

يحدد رسم تصريح السفر بالآتي : 25 ( خمسة وعشرون ) قرشاً سوريا لكل سفينة ساحلية من سفن الجمهورية العربية المتحدة . 250 ( مائتان وخمسون ) قرشاً سوريا للسفن الأخرى .