المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
4 · المادة 4
القانون 34 لعام 1961 المتضمن رسوم مصلحة الموانئ والمنائر بالإقليم السوري
سوريا
الدولة
34
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 34 لعام 1961 المتضمن رسوم مصلحة الموانئ والمنائر بالإقليم السوري
/
4 · المادة 4
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
4
يحدد رسم المنائر بأربعة قروش سورية عن كل طن من الحمولة .