7
يخفض رسم الوصول إلى النصف للسفن الآتية : أ- سفن الجمهورية إذا كانت قامة رأساً من أحد موانئ الجمهورية . ب- السفن القادمة في رحلة سياحية إذا أخطرت بها مقدماً مصلحة السياحة . ج- سفن خط نقل الركاب المنتظم التابع لفرد أو شركة واحدة والذي تمر سفينة مرة على الأقل بالميناء كل شهر . ولا يجوز بأية حال الإفادة من أكثر من تخفيض واحد .

