التشريعات السورية

9 · المادة 9/

سوريا
الدولة
100
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

9

يرفق بطلب التأسيس النظام الداخلي للحزب والأهداف والمبادئ التي يقوم عليها والقواعد الناظمة لشؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية وبما لا يخالف أحكام هذا القانون ويجب أن يتضمن الآتي على وجه الخصوص: أ-  اسم الحزب وشعاره ويجب ألا يكون مماثلا أو مطابقا لاسم حزب قائم أو شعاره. ب- عنوان المقر الرئيس للحزب ومقاره الفرعية إن وجدت ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل الجمهورية العربية السورية ومعلنة وألا يكون أي منها ضمن أبنية إحدى الجهات العامة أو المؤسسات الخاصة أو التعليمية أو الأماكن الدينية أو الجمعيات الخيرية. ج- الأهداف والمبادئ التي يقوم عليها الحزب والبرامج والوسائل التي ينتهجها لتحقيق هذه الأهداف. د- شروط العضوية في الحزب وقواعد وإجراءات الانضمام إليه والفصل من عضويته والانسحاب منه. ه - شروط العضوية من حيث التمتع بحق الانتخاب على الأقل وعدم الانتساب إلى حزب آخر. و-  كيفية تنظيم هيئات الحزب وأسلوب اختيار قيادته ومباشرته لنشاطه وعلاقته بأعضائه وتحديد مهام واختصاصات هذه الهيئات والقيادات مع تأمين كامل للممارسة الديمقراطية داخل هذه الهيئات. ز- النظام المالي للحزب على أن يتضمن الموارد والأموال والقواعد والإجراءات الناظمة للصرف وكذلك قواعد وإجراءات مسك قيود حسابات الحزب وكيفية مراجعتها وإقرارها وإعداد الموازنة السنوية واعتمادها والمصرف الذي تودع لديه هذه الأموال. ح- قواعد وإجراءات الحل والانضمام والاندماج الاختياري للحزب وقواعد تصفية أمواله وتؤول أمواله في حالة الحل إلى الخزينة العامة.