8
يقدم طلب تأسيس الحزب إلى اللجنة موقعا عليه من خمسين عضوا من أعضائه المؤسسين ممن تتوافر فيهم الشروط الآتية: أ- أن يكون العضو المؤسس متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل. ب- متما الخامسة والعشرين من العمر بتاريخ تقديم طلب التأسيس. ج- مقيماً في الجمهورية العربية السورية. د- متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية. ه- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة وتحدد الجنح الشائنة بقرار من وزير العدل. و- غير منتسب إلى حزب آخر.

