7
/ أ- تشكل لجنة شؤون الأحزاب على النحو الآتي: 1. وزير الداخلية رئيسا 2. قاض يسميه رئيس محكمة النقض عضوا 3. ثلاث من الشخصيات العامة المستقلة يسميهم رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات أعضاء ب- تبت اللجنة بطلبات تأسيس الأحزاب أو تعديل أنظمتها الداخلية إضافة إلى الاختصاصات الأخرى المحددة لها في هذا القانون.

