6
لا يكتسب أي تنظيم صفة الحزب ولا يحق له ممارسة أي نشاط سياسي قبل استكمال شروط تأسيسه وإجراءاته على النحو المبين في هذا القانون.
التشريعات السورية
6
لا يكتسب أي تنظيم صفة الحزب ولا يحق له ممارسة أي نشاط سياسي قبل استكمال شروط تأسيسه وإجراءاته على النحو المبين في هذا القانون.