التشريعات السورية

6 · المادة 6/

سوريا
الدولة
100
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

6

لا يكتسب أي تنظيم صفة الحزب ولا يحق له ممارسة أي نشاط سياسي قبل استكمال شروط تأسيسه وإجراءاته على النحو المبين في هذا القانون.