5
يلتزم الحزب الذي يؤسس وفقا لأحكام هذا القانون بالمبادئ الآتية: أ- أحكام الدستور والمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات المصدق عليها من الجمهورية العربية السورية. ب- الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية. ج- علانية مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله. د- عدم قيام الحزب على أساس ديني أو مذهبي أو قبلي أو مناطقي أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون. ه- أن تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته لنشاطه على أسس ديمقراطية. و- ألا ينطوي نشاط الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف بأشكاله كافة أو التهديد به أو التحريض عليه . ز- ألا يكون الحزب فرعا أو تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري.

