التشريعات السورية

4 · المادة 4/

سوريا
الدولة
100
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

4

يمارس الحزب نشاطه بالوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف المشاركة في الحياة السياسية وفقا لقانون الانتخابات العامة.