التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
100
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

10

/ أ- يقدم طلب تأسيس الحزب إلى رئيس اللجنة موقعا عليه من المؤسسين ويتضمن الطلب اسم من ينوب قانونا عن طالبي التأسيس لمتابعة إجراءات التأسيس. ب- يعرض رئيس اللجنة طلب التأسيس على اللجنة خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب. ج- تقوم اللجنة بعد التأكد من استيفاء الطلب والوثائق المرفقة به للشروط الواردة في هذا القانون بنشر شهادة إيداع طلب التأسيس في صحيفتين يوميتين لمدة أسبوع إحداهما في دمشق والثانية في محافظة مقر الحزب الرئيس إذا كان في غير دمشق وعلى نفقة طالبي التأسيس على أن يتضمن النشر اسم الحزب المطلوب تأسيسه ومقاره وأسماء وألقاب ومهن وتواريخ ميلاد الأعضاء المؤسسين الموقعين على طلب التأسيس وأهداف الحزب ويجب أن يتم النشر خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب ولا يترتب على عدم النشر من قبل اللجنة خلال هذه المدة أي اثر على ميعاد البت بطلب التأسيس ويجوز لكل ذي مصلحة حق الاعتراض إلى اللجنة فيما تم نشره خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء مدة النشر. د- تبت اللجنة بالطلب خلال ستين يوما بدءا من اليوم التالي لتاريخ تقديمه سواء بالموافقة على تأسيس الحزب أو الرفض بقرار معلل ويعد عدم البت بالطلب عند انتهاء المدة المذكورة بمنزلة الموافقة على التأسيس.