11
/ أ- يبلغ رئيس اللجنة من ينوب قانونا عن طالبي التأسيس قرار اللجنة بالموافقة أو الرفض خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره وللمؤسسين في حال الرفض حق الاعتراض على قرار اللجنة أمام المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ. ب- تبت المحكمة في الاعتراض خلال ستين يوما بقرار مبرم .

