التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
100
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

12

/ أ- يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويحق له ممارسة نشاطه السياسي وذلك بدءا من اليوم التالي لصدور قرار اللجنة بالموافقة على التأسيس أو انقضاء مدة الستين يوما المنصوص عليها في المادة /10/ أو صدور حكم قضائي من المحكمة بإلغاء قرار اللجنة شريطة أن يصل الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب إلى /1000/ عضو وأن يكونوا من المسجلين في سجلات الأحوال المدنية لنصف محافظات الجمهورية العربية السورية على الأقل على ألا تقل نسبة الأعضاء في كل محافظة عن 5 بالمئة من مجموع الأعضاء. ب- تنشر الوثائق المتعلقة بتأسيس الحزب في الجريدة الرسمية.