13
يقبل الحزب في عضويته من يحقق الشروط الآتية: أ- أن يكون المنتسب متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل ويستثنى من هذا الشرط المشمولون بأحكام المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 2011. ب- متما الثامنة عشرة من عمره بتاريخ تقديم طلب الانتساب. ج- متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية. د- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة. ه- غير منتسب إلى حزب آخر.

