التشريعات السورية

13 · المادة 13/

سوريا
الدولة
100
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

13

يقبل الحزب في عضويته من يحقق الشروط الآتية: أ- أن يكون المنتسب متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل ويستثنى من هذا الشرط المشمولون بأحكام المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 2011. ب-  متما الثامنة عشرة من عمره بتاريخ تقديم طلب الانتساب. ج-  متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية. د- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة. ه- غير منتسب إلى حزب آخر.