14
/ أ- تتكون موارد الحزب من: 1. اشتراكات أعضائه. 2. الإعانات المخصصة من الدولة. 3. حصيلة عائد استثمار أمواله في المجالات غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي ولا يعد من الأوجه التجارية في حكم هذه الفقرة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استثمار دور النشر والطباعة أو إقامة مؤسسات تعليمية. 4. الهبات والتبرعات. ب- لا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو هبة أو مزية أو منفعة من غير السوري أو من جهة غير سورية أو من أي شخص اعتباري. ج- لا يجوز للحزب قبول أي مبالغ نقدية على سبيل التبرع أو الهبة إلا بموجب شيك مصدق ومقبول من المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية. د- على الحزب تبيان اسم المتبرع أو الواهب وقيمة ما تبرع به أو ما وهبه في سجلات حسابية نظامية ولا يجوز أن تزيد قيمة التبرع على خمسمائة ألف ليرة سورية في المرة الواحدة أو على مليوني ليرة سورية في العام الواحد.

