التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
100
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

34

أ/ يعد الحزب منحلا في أي من الحالات الآتية: 1/إذا قرر حل نفسه اختياريا. 2/إذا تم حله بموجب حكم قضائي. 3/إذا اندمج الحزب بحزب جديد. 4/إذا قرر الحزب الانضمام إلى حزب قائم. ب/في الحالين المشار إليهما في البندين /3/و/4/من الفقرة السابقة يتحمل الحزب الجديد أو القائم كل ما يترتب على الحزب المنحل من التزامات ومسؤوليات تجاه غيره واليه تؤول ممتلكاته كاملة. ج/في كل الأحوال السابق ذكرها يترتب على الحزب إعلام اللجنة عنها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الواقعة تحت طائلة المسؤولية وفق أحكام القانون ولائحته التنفيذية.