35
أ/ في غير حالات الحل الاختياري أو الاندماج أو الانضمام لا يجوز حل الحزب أو وقف نشاطه أو وقف تنفيذ أيا من قراراته إلا بموجب حكم قضائي بناء على طلب معلل تتقدم به اللجنة إلى المحكمة لحل الحزب وتصفية أمواله في حال عدم التزامه بأي من المبادئ المنصوص عليها في المادة/5/من القانون المؤكد عليها في المادة /5/من اللائحة. ب/تفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

