33
تعطي أجهزة الإعلام فرصا متساوية لتغطية أخبار الأحزاب المسجلة ونشاطاتها وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية المتعلقة بافتتاح المؤتمرات العامة للأحزاب واختتامها.
التشريعات السورية
33
تعطي أجهزة الإعلام فرصا متساوية لتغطية أخبار الأحزاب المسجلة ونشاطاتها وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية المتعلقة بافتتاح المؤتمرات العامة للأحزاب واختتامها.