التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
100
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

33

تعطي أجهزة الإعلام فرصا متساوية لتغطية أخبار الأحزاب المسجلة ونشاطاتها وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية المتعلقة بافتتاح المؤتمرات العامة للأحزاب واختتامها.