32
1/للأحزاب حق استخدام الأماكن العامة لممارسة النشاط السياسي بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة ويكون ذلك بتقديم طلب إلى المحافظ أو رؤساء المجالس المحلية أو الجهة المعنية حسب الحال حيث تعمل هذه الجهات على تمكين الحزب من ذلك بشكل متساو مع باقي الأحزاب وفق أنظمة الاستثمار النافذة. 2/يلتزم الحزب بالمحافظة على النظام العام والتعليمات النافذة المتعلقة باستخدام الأماكن العامة.

