31
على الحزب إبلاغ رئيس اللجنة بكتاب مسجل بأي قرار يصدره يتعلق بتغيير رئيسه أو أمينه العام أو حل الحزب أو انضمامه إلى حزب آخر أو اندماجه فيه أو إيقاف نشاطه اختياريا وأي تعديل في أنظمته الداخلية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار ويتم حفظ هذه المعلومات في ملف الحزب فور ورودها وبعد اطلاع اللجنة عليها والتعليق عليها إذا رأت ضرورة لذلك.

