التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
100
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

31

على الحزب إبلاغ رئيس اللجنة بكتاب مسجل بأي قرار يصدره يتعلق بتغيير رئيسه أو أمينه العام أو حل الحزب أو انضمامه إلى حزب آخر أو اندماجه فيه أو إيقاف نشاطه اختياريا وأي تعديل في أنظمته الداخلية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار ويتم حفظ هذه المعلومات في ملف الحزب فور ورودها وبعد اطلاع اللجنة عليها والتعليق عليها إذا رأت ضرورة لذلك.