التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
100
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

30

على وسائل الإعلام كافة تمكين الأحزاب جميعها وبالتساوي من استخدامها لنقل وجهات نظرها إلى المواطنين خلال الحملات الانتخابية ويتم ذلك وفق ما يلي: أ /يتقدم الحزب إلى اللجنة بطلب يتضمن اسم وسيلة الإعلام التي يرغب في اللجوء إليها لنقل وجهة نظره إلى الجمهور سواء كانت هذه الوسيلة مقروءة أم مسموعة أم مرئية والمدة الزمنية التي يحتاجها هذا العمل واسم الشخص الذي سيقدم وجهة النظر هذه. ب/تحيل اللجنة الطلب إلى أمانة سر لجنة شؤون الأحزاب التي تقوم بجمع طلبات الأحزاب جميعها والتنسيق بينها بحيث تتمكن بالتساوي من استخدام وسائل الإعلام المطلوب الظهور فيها. ج/تعيد أمانة سر لجنة شؤون الأحزاب إلى اللجنة البرنامج الذي وضعه متضمنا وسائل الإعلام المطلوب استخدامها وحصة كل حزب في كل وسيلة وموعد الاستخدام. د/بعد أن تقر اللجنة هذا البرنامج يحال عن طريق رئيسها إلى وسائل الإعلام المعنية للتقيد وفق قانون الإعلام النافذ مع مراعاة ما يلي: 1/أحكام المادة 28 من قانون الانتخابات العامة بتحديد الإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية. 2/المادة 29 من قانون الانتخابات العامة التي تعطي الحق للمرشح في إذاعة نشرات بإعلان ترشيحه على ألا تتضمن أي دلالات مذهبية أو طائفية أو أثنية أو قبلية وألا تتضمن الدعاية الانتخابية ما يخالف النظام العام. 3/عدم حق المرشح باستخدام وسائل الإعلام الخارجية في دعايته الانتخابية. 4/المادة 30 من القانون نفسه التي تلزم بوقف الدعاية الانتخابية قبل أربع وعشرين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب. هـ /يحق للحزب تقديم طلبات مرشحيه بشكل إفرادي أو بشكل قوائم على ألا يتعارض ذلك مع قانون الانتخابات العامة ولا سيما المادة /20/منه.