التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
100
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

29

لكل حزب حق إصدار صحيفة واحدة فقط باسمه وموقع الكتروني واحد وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في القوانين النافذة كما يحق لكل حزب استخدام الوسائل كافة في التعبير عن الرأي وفقا للدستور والقوانين النافذة أما إذا أراد إصدار أكثر من صحيفة فعليه إتباع القوانين النافذة التي تنظم ترخيص الصحف.