29
لكل حزب حق إصدار صحيفة واحدة فقط باسمه وموقع الكتروني واحد وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في القوانين النافذة كما يحق لكل حزب استخدام الوسائل كافة في التعبير عن الرأي وفقا للدستور والقوانين النافذة أما إذا أراد إصدار أكثر من صحيفة فعليه إتباع القوانين النافذة التي تنظم ترخيص الصحف.

