التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
100
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

28

تعد مقرات الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصالاته مصونة مع مراعاة الآتي: أ/ لا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي ما عدا ما ورد في المادة /24/ الفقرة /أ/ من اللائحة. ب/ يجوز في حالات الجرم المشهود تفتيش مقرات الحزب بإذن من رئيس النيابة المختصة وبحضور ممثل عن الحزب فإذا رفض الأخير يثبت ذلك بمحضر ويجرى التفتيش بحضور شاهدين اثنين. ج/ يترتب على مخالفة هذه المادة بطلان التفتيش وما استتبعه من مسؤولية مدنية وجزائية. د/ يجب على النيابية العامة إخطار اللجنة بما اتخذته من إجراءات في مقرات الحزب خلال /48/ ثمان وأربعين ساعة. هـ / يجب على الأحزاب الاحتفاظ بوثائقها ومسجلاتها مدة خمسة عشر عاما تحت طائلة المسؤولية الواردة في القانون ولائحته التنفيذية.