27
تعفى أموال الحزب المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم ضمن الضوابط التالية: 1/ أن تكون هذه الأموال مسجلة ضمن سجلات أملاك وأموال الحزب وضمن سجلات اللجنة مع الوثائق التي تؤيد هذه الملكية. 2/ أن يرفع سنويا مع التقرير السنوي للحسابات الختامية للحزب لائحة تبين التعديلات الطارئة على هذه الأملاك زيادة أو نقصانا. 3/ أن تكون الأموال النقدية مودعة لدى احد المصارف المرخصة العاملة في الجمهورية العربية السورية. 4/ أن تكون هذه الأموال والأملاك مستثمرة في المجالات غير التجارية التي تحددها أنظمة الحزب ولا يعد في حكم ذلك استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استثمار دور النشر والطباعة أو إقامة مؤسسات تعليمية. 5/ يتضمن الإعفاء المشار إليه في هذه المادة الرسوم المالية والجمركية والمحلية. 6/ في حال الحاجة إلى استيراد بضائع ولوازم ومعدات وغيرها من الاحتياجات اللازمة لممارسة الحزب نشاطه يتقدم الحزب إلى اللجنة بهذه الاحتياجات وفي حال موافقة اللجنة على استيرادها.. ويقوم رئيس اللجنة بتسطير كتاب بذلك إلى الجهات المختصة.

