التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
100
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

26

تعد أموال الحزب في حكم الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الجزائية الأخرى كما يعد القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه بحكم الموظفين العموميين في معرض تطبيق أحكام هذه المادة.