26
تعد أموال الحزب في حكم الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الجزائية الأخرى كما يعد القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه بحكم الموظفين العموميين في معرض تطبيق أحكام هذه المادة.

