التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
100
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

25

أ/ يتقدم الحزب بكشف سنوي يتضمن ممتلكاته مع التقرير السنوي عن حساباته الختامية وعلى الحزب فتح سجل لهذه الممتلكات. ب/ يجب على أمانة سر لجنة شؤون الأحزاب مسك سجل لأملاك الحزب مع صورة عن الوثائق التي تثبت هذه الملكيات.