التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
100
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

24

أ/ للجنة بعد اطلاعها على التقرير السنوي عن الحساب الختامي للحزب الحق في مراجعة وتفتيش دفاتر الحزب ومستنداته وإيراداته ونفقاته ومشروعية إيراداته وأوجه صرف أمواله من قبل مدقق حسابات تنتدبه اللجنة على أن تقدم صورة من تقرير مدقق الحسابات إلى الحزب المعني. ب/ على اللجنة ومدقق الحسابات المحافظة على سرية النتائج التي يتم التوصل إليها إلا في حال اكتشاف مخالفة تستدعي العرض على المحكمة وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وفي هذه الحالة تقوم اللجنة بإبلاغ النيابة العامة بهذه المخالفة التي تقوم بتحريك الدعوى العامة أصولا ويتم وقف صرف الإعانة للحزب عن تلك السنة حتى يتم صدور حكم من المحكمة بالموضوع وعلى المحكمة المختصة أن تصدر حكمها بموضوع المخالفة معجل النفاذ. ج/ تصرف الإعانة للحزب بناء على قرار اللجنة بكتاب يوجهه رئيس اللجنة إلى وزارة المالية كما توقف الإعانة بالطريقة نفسها وفق أحكام القانون ولائحته التنفيذية.