التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
100
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

23

أ/ لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على النشاطات التي تحقق أهدافه طبقا للقواعد والإجراءات الواردة في أنظمته المشار إليها في المادة /13/ من هذه اللائحة. ب/ تودع أموال الحزب في احد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية. ج/ يمسك الحزب دفاتر نظامية لحساباته تتضمن إيراداته ونفقاته طبقا للقواعد المحددة في أنظمته المشار إليها في المادة /13/ من هذه اللائحة. د/ يقدم الحزب تقريرا سنويا عن حسابه الختامي إلى اللجنة مصدقا من مدقق حسابات يسميه الحزب. هـ / على الحزب إعلام اللجنة سنويا باسم المسؤول عن إدارة أموال الحزب وآمر الصرف وصفته.