22
تسقط الإعانة في أي من الحالات الآتية: أ/ إذا حل الحزب اختياريا أو قضائيا وفي كلتا الحالتين يجب على الحزب إعلام اللجنة بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الحل تحت طائلة المسؤولية القانونية وفق أحكام القانون ولائحته التنفيذية. ب/ إذا قبل الحزب أي تبرع أو هبة أو مزية أو منفعة خلافا لأحكام هذا القانون ويتم وقف الإعانة فور اكتشاف هذه المخالفة وتعد الإعانة غير مستحقة منذ تاريخ قبول الهبة والمزية أو المنفعة المخالفة للقانون وبمفعول رجعي ويمكن إعادة صرف الإعانة إذا كانت المخالفة من النوع الذي يمكن تسويته.

