21
توقف الإعانة المقدمة من الدولة لأي حزب في أي من الحالات الآتية: أ/ صدور حكم قضائي بوقف نشاطه. ب/ عدم تقديم الحزب تقريره السنوي عن حسابه الختامي لموارده ونفقاته إلى اللجنة. ج/ عدم تصديق اللجنة على التقرير السنوي للحزب عن حسابه الختامي. د/ إذا أوقف الحزب نشاطه اختياريا وعليه في هذه الحالة إبلاغ اللجنة ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قراره بهذا الشأن تحت طائلة المسؤولية القانونية وفق أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

