20
تقر الإعانة السنوية التي تقدمها الدولة للأحزاب في شهر كانون الثاني من كل عام وتدفع بعد التصديق على التقرير السنوي للأحزاب وفق القانون واللائحة التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصديق.
التشريعات السورية
20
تقر الإعانة السنوية التي تقدمها الدولة للأحزاب في شهر كانون الثاني من كل عام وتدفع بعد التصديق على التقرير السنوي للأحزاب وفق القانون واللائحة التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصديق.