التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
100
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

20

تقر الإعانة السنوية التي تقدمها الدولة للأحزاب في شهر كانون الثاني من كل عام وتدفع بعد التصديق على التقرير السنوي للأحزاب وفق القانون واللائحة التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصديق.